الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

279

حاشية المكاسب

أنّه لو رهن صبرة على أنّه كيل كذا فقبضه بكيله ، ولو رهنها جزافا فقبضه بنقله « * » من مكانه ، مع أنّه اختار عدم جواز بيع الصبرة جزافا ، فافهم . وأمّا قوله في الدروس : « ولا يكفي الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض » فلا يبعد أن يكون تتمّة لما قبله ( 5438 ) من قوله : « نعم ، لو خلّى بينه وبينه فامتنع حتّى يكتاله » ومورده بيع كيل معيّن كلّي ، فلا يدلّ على وجوب تجديد اعتبار ما اعتبر قبل العقد . ثمّ إنّ ما ذكره في المسالك في صحيحة ابن وهب أوّلا من أنّ قوله : « لا تبعه حتّى

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « بنقله » ، أن ينقله .